السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
353
منهاج الصالحين
مسألة 1194 : المعدن في الأرض المملوكة إذا كان من توابعها كالمعادن الظاهرة على سطح الأرض ملك لمالكها وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض ، وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك المسلمين أو كان في الأرض الموات فهو من الأنفال فيجب الاستئذان من ولي الأمر في استخراجه ، فإذا أذن بذلك يملك المخرج ما يستخرج منها وعليه فيه الخمس . مسألة 1195 : إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحباباً - الاختبار مع الامكان ، ومع عدمه لا يجب عليه شيء ، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء . نعم ، إذا علم إجمالًا أو اطمئن كذلك بوقوعه في مخالفة الواقع في بعض الدفعات يجب عليه الاحتياط . الثالث - الكنز : وهو المال المذخور في موضع ، أرضاً كان أم جداراً أم غيرهما ، فإنّه لواجده وعليه الخمس ، هذا فيما إذا كان المال المدّخر ذهباً أو فضة مسكوكين ، وكذا في غيرهما على الأحوط لو لم يكن أظهر . ويعتبر في جواز تملّك الكنز أن لا يعلم أنّه لمسلم أو ذمي ، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام ، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة ، أم في خربة باد أهلها ، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ، ويشترط في وجوب الخمس فيه بعنوان الكنز بلوغ النصاب كالمعدن ، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ، ويجري هنا أيضاً استثناء المؤنة ، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها ، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب ، كما تقدم في المعدن ، وإن علم أنّه لمسلم فإن كان موجوداً وعرفه دفعه إليه ، وإن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط ، فإن لم يعرف